Rulings

Civil Court of Appeal 19/12/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1944 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1944/2002
Date
19/12/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي لانتفاء صفة المستأنفة للمطالبة بالزيادة على نفقات الترميم التي قررتها الجمعية العمومية لمالكي العقار المشتركين, واستبعدت تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 08/02/1977 لان العلاقة بين المستأنفة والمستأنف عليها هي علاقة مالك بمالك وقضت بان امر المطالبة بالزيادة يعود الى رئيس الجمعية العمومية سندا للمادة 23 من القانون رقم 88/83.