Civil Court of Appeal 19/12/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1944 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1944/2002
- Date
- 19/12/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، زين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي لانتفاء صفة المستأنفة للمطالبة بالزيادة على نفقات الترميم التي قررتها الجمعية العمومية لمالكي العقار المشتركين, واستبعدت تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 تاريخ 08/02/1977 لان العلاقة بين المستأنفة والمستأنف عليها هي علاقة مالك بمالك وقضت بان امر المطالبة بالزيادة يعود الى رئيس الجمعية العمومية سندا للمادة 23 من القانون رقم 88/83.