State Council 17/02/2000
شورى حكم رقم : 195 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 195/2000
- Date
- 17/02/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية لعدم إثبات الصفة والمصلحة للمدعي. لانه لم يبرز المستندات المطلوبة منه من قبل المحكمة.