Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 195/2003
- Date
- 10/07/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان تجريم المتهم بجرائم السرقة التي ارتكبها واعترف فيها، وانزال عقوبة المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 دون تحديد ماهية كل جريمة وتفصيلها بشكل خاص، يعتبر مخالفة للمادة 274 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية اوجبت تفصيل الجرائم المعتمدة للتجريم، وان مخالفة المادة المذكورة يؤدي الى نقض القرار.