Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
195/2003
Date
10/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تجريم المتهم بجرائم السرقة التي ارتكبها واعترف فيها، وانزال عقوبة المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 دون تحديد ماهية كل جريمة وتفصيلها بشكل خاص، يعتبر مخالفة للمادة 274 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ان المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية اوجبت تفصيل الجرائم المعتمدة للتجريم، وان مخالفة المادة المذكورة يؤدي الى نقض القرار.