State Council 04/12/2001
شورى حكم رقم : 195 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 195/2001
- Date
- 04/12/2001
- President
- انطوان خير
- Members
- صادر، مداح
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوفر صحة الاستدعاء وفقا للمادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة، وان عدم توكيل محام لا يشكّل مخالفة للاصول لان المستدعي محامي ومن حقه الدفاع عن نفسه شخصيا دون ضرورة لتوكيل زميل له في المحاماة لتمثيله في الخصومة.
ولا يقبل طلب اعادة المحاكمة للدعوى الادارية عملا باحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لعدم توفر سبب لاعادتها. فان القرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية. ولم يغفل محتوى تقرير الخبير ولم يغفل اقوال الشهود ولا يوجد عيب في القرار يستوجب قبول اعادة المحاكمة بشأنه.