Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 195/2002
- Date
- 11/07/2002
- President
- سمير مطر
- Members
- صفي الدين، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان ادانة المدعى عليه بجرم اساءة الامانة والاحتيال والسرقة يجعل النزاع جزائيا وليس مدنيا. وان الادلاء بعدم توافر عناصر الجرائم هذه لا يعتبر دفعا شكليا وانما تعرض لاساس النزاع.