Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
195/2002
Date
11/07/2002
President
سمير مطر
Members
صفي الدين، ناصيف
Source
Lebanese University

ان ادانة المدعى عليه بجرم اساءة الامانة والاحتيال والسرقة يجعل النزاع جزائيا وليس مدنيا. وان الادلاء بعدم توافر عناصر الجرائم هذه لا يعتبر دفعا شكليا وانما تعرض لاساس النزاع.