State Council 22/12/2004
شورى حكم رقم : 195 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 195/2004
- Date
- 22/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- بيضون، شبيب
- Source
- Lebanese University
يتمّ ابطال قرار وزير الداخلية والبلديات جزئيا لجهة تحديده مركز قلم الاقتراع في بلدة سلفايا. لأن القرار جعل مركز القلم لانتخاب المختارين في البلدة في منزل شقيق احد المرشحين للانتخابات، وفي ذلك خرقا لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق المدنية والسياسية ويخالف احكام الدستور المادة السابعة منه.