Rulings

State Council 22/12/2004

شورى حكم رقم : 195 /2004

Court
شورى
Number
195/2004
Date
22/12/2004
President
البرت سرحان
Members
بيضون، شبيب
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال قرار وزير الداخلية والبلديات جزئيا لجهة تحديده مركز قلم الاقتراع في بلدة سلفايا. لأن القرار جعل مركز القلم لانتخاب المختارين في البلدة في منزل شقيق احد المرشحين للانتخابات، وفي ذلك خرقا لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق المدنية والسياسية ويخالف احكام الدستور المادة السابعة منه.