State Council 11/12/2003
شورى حكم رقم : 195 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 195/2003
- Date
- 11/12/2003
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
يتمّ اخراج اتحاد بلديات المتن من المحاكمة لأن الطعن يتناول ترخيص بناء صادر عن بلدية بكفيا، وللإتحاد دور استشاري، ولذلك يتمّ حصر النزاع بالبلدية.
ولا يتمّ ابطال رخصة البناء المطعون فيها لأنه تبيّن بان المخالفات التي كانت موجودة قد تمّ تصحيحها اذ صدرت رخصة تعديلية جديدة وتمّ الكشف على البناء من قبل الخبير وثبت تصحيح المخالفات الموجودة في الترخيص السابق. وان علو البناء قانوني خاصة وان ثكنة القرميد وطابق المرّ لا يحسبان في علو البناء.