Rulings

State Council 11/12/2003

شورى حكم رقم : 195 /2003

Court
شورى
Number
195/2003
Date
11/12/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

يتمّ اخراج اتحاد بلديات المتن من المحاكمة لأن الطعن يتناول ترخيص بناء صادر عن بلدية بكفيا، وللإتحاد دور استشاري، ولذلك يتمّ حصر النزاع بالبلدية.

ولا يتمّ ابطال رخصة البناء المطعون فيها لأنه تبيّن بان المخالفات التي كانت موجودة قد تمّ تصحيحها اذ صدرت رخصة تعديلية جديدة وتمّ الكشف على البناء من قبل الخبير وثبت تصحيح المخالفات الموجودة في الترخيص السابق. وان علو البناء قانوني خاصة وان ثكنة القرميد وطابق المرّ لا يحسبان في علو البناء.