Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 195/2013
- Date
- 02/07/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب الاول المبني على تشويه القرار المطعون فيه للوقائع لعدم ثبوت هذا الامر لا على صعيد تسليم المفروشات للمميز ولا على صعيد مبلغ الرصيد المترتب في ذمته واعتبرت ان لمحكمة الاساس الحق المطلق في تقدير الوقائع والادلة في الدعوى والاستناد الى ما تراه موفرا لقناعتها دون الخضوع لرقابة محكمة التمييز طالما ان الوقائع التي اعتمدتها غير مشوبة بعلة التشويه.
ردت محكمة التمييز السبب الثاني لانه يؤلف مناقشة في حق محكمة الاستئناف المطلق في تقدير الوقائع والادلة معتبرة ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا لاساسه القانوني اذ انه اظهر بوضوح الاسباب الواقعية والقانونية المبررة للنتيجة التي خلص اليها لناحية ابطال التعقبات عن المدعى عليهما بالنسبة لجرمي الاحتيال واساءة الامانة لانتفاء عناصرهما الجرمية.
ردت المحكمة السبب الثالث معتبرة ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون في ما اوردته من تعليل يفيد عن عدم اقتناعها بان مسألة كون المدعى عليه مهندسا معماريا وليس مهندسا للديكور وانشاءه لشركة تتعاطى اعمال الديكور، شكلت دافعا لقيام المدعي بالتعاقد مع الاخير او ان ذلك يوفر عنصر الخداع والمناورة الاحتيالية على ضوء المفهوم القانوني الصحيح المؤلفة لجرم الاحتيال الوارد في المادة 655 عقوبات.
صدقت محكمة التمييز القرار المطعون فيه بعد رد السبب الرابع المدلى به معتبرة ان محكمة الاستئناف بما توصلت اليه من نتيجة لناحية اعتبار عناصر جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 670 عقوبات غير متحققة قد احسنت تطبيق القانون اذ ان فعل الكتم المقصود في المادة المذكورة يعني انكار المدعى عليه وجود الشيء في حيازته راميا من وراء ذلك الى تملكه، الامر غير المتوافر هنا.