State Council 05/12/2013
شورى حكم رقم : 195 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 195/2013
- Date
- 05/12/2013
- President
- شكري صادر
- Members
- القزي، رزق
- Source
- Lebanese University
ان منع مالك عقار من هدم الانشاءات القائمة على عقاره دون ان يكون العقار موضوع اي تدبير قانوني هو من التدابير التي نص عليها قانون الآثار القديمة، القرار رقم 166-ل.ر. تاريخ 7-11-1933 او الاصول المنصوص عليها في المادة 8 من قانون التنظيم المدني، المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9-9-1983. وهو قرار في غير محله القانوني ومستوجب الابطال بغض النظر عن اهمية الانشاءات من الناحية الاثرية، لذا يقتضي ابطال القرار المطعون فيه.