Rulings

State Council 05/12/2013

شورى حكم رقم : 195 /2013

Court
شورى
Number
195/2013
Date
05/12/2013
President
شكري صادر
Members
القزي، رزق
Source
Lebanese University

ان منع مالك عقار من هدم الانشاءات القائمة على عقاره دون ان يكون العقار موضوع اي تدبير قانوني هو من التدابير التي نص عليها قانون الآثار القديمة، القرار رقم 166-ل.ر. تاريخ 7-11-1933 او الاصول المنصوص عليها في المادة 8 من قانون التنظيم المدني، المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9-9-1983. وهو قرار في غير محله القانوني ومستوجب الابطال بغض النظر عن اهمية الانشاءات من الناحية الاثرية، لذا يقتضي ابطال القرار المطعون فيه.