Rulings

Criminal Court 17/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 195 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
195/2013
Date
17/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان اعتراف المتهم الصريح، وتواريه عن الانظار خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، وفر للمحكمة القناعة بانه يقوم بترويج المواد المخدرة، من نوع الهيرويين والحشيشة عن طريق بيعها والمتاجرة بها، سندا للمادة 126 مخدرات والمحكمة وبما لها من حق التقدير، ترى منحه الاسباب التخفيفية، وفقا للمادة 253 عقوبات.