Criminal Court 17/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 195 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 195/2013
- Date
- 17/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان اعتراف المتهم الصريح، وتواريه عن الانظار خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، وفر للمحكمة القناعة بانه يقوم بترويج المواد المخدرة، من نوع الهيرويين والحشيشة عن طريق بيعها والمتاجرة بها، سندا للمادة 126 مخدرات والمحكمة وبما لها من حق التقدير، ترى منحه الاسباب التخفيفية، وفقا للمادة 253 عقوبات.