Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
195/2006
Date
13/04/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 تنظيم قضائي وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع بل ان الوقائع قد وردت بشكل صحيح في الحكم. يرد السبب التمييزي.

لا تفسير خاطئا للمادة 429 عقوبات في القرار المطعون فيه. ان عدم موافقة المالك على التفرغ عن المؤسسة التجارية لا يعطيه الحق بالدخول الى المؤسسة المذكورة، ويعتبر عمله من قبيل استيفاء الحق بالذات وتطبق عليه المادة 429 عقوبات وباقرار ذلك يكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون. يرد السبب التمييزي المدلى به.