Rulings

State Council 22/12/2004

شورى حكم رقم : 195 /2004

Court
شورى
Number
195/2004
Date
22/12/2004
President
البرت سرحان
Members
طلال بيضون، زياد شبيب
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتضمن تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دوائر جبل لبنان الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين بشكل مخالف لاحكام المادة السابعة من الدستور اللبناني بحيث انه يخرق المساواة بين المواطنين في الحقوق المدنية والسياسية ويخالف مبدأ حياد السلطة في الانتخابات بتحديد مركز قلم الاقتراع في منزل احد المرشحين لهذه الانتخابات فهو يدعم فريق ضد آخر عبر اظهاره نفوذا يؤدي الى منع العديد من الناخبين من الاقتراع في منزل الخصم بسبب الخلاف السياسي معه.