State Council 22/12/2004
شورى حكم رقم : 195 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 195/2004
- Date
- 22/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- طلال بيضون، زياد شبيب
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن وزير الداخلية والبلديات والمتضمن تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دوائر جبل لبنان الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين بشكل مخالف لاحكام المادة السابعة من الدستور اللبناني بحيث انه يخرق المساواة بين المواطنين في الحقوق المدنية والسياسية ويخالف مبدأ حياد السلطة في الانتخابات بتحديد مركز قلم الاقتراع في منزل احد المرشحين لهذه الانتخابات فهو يدعم فريق ضد آخر عبر اظهاره نفوذا يؤدي الى منع العديد من الناخبين من الاقتراع في منزل الخصم بسبب الخلاف السياسي معه.