Court of Cassation, criminal chamber 12/10/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 195/2010
- Date
- 12/10/2010
- President
- وائل مرتضى
- Members
- الاسطا، صاري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعدم صلاحية القضاء العدلي وبالتالي بعدم صلاحيتها بصفتها حالة محل محكمة الجنايات بعد النقض للنظر في الدعوى الراهنة المتعلقة بجرم تزوير بطاقة خدمة العلم المس بمصلحة الجيش والداخل سندا الى الفقرة 8 من المادة 24 من قانون العقوبات في اختصاص القضاء العسكري.