Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
195/2010
Date
12/10/2010
President
وائل مرتضى
Members
الاسطا، صاري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعدم صلاحية القضاء العدلي وبالتالي بعدم صلاحيتها بصفتها حالة محل محكمة الجنايات بعد النقض للنظر في الدعوى الراهنة المتعلقة بجرم تزوير بطاقة خدمة العلم المس بمصلحة الجيش والداخل سندا الى الفقرة 8 من المادة 24 من قانون العقوبات في اختصاص القضاء العسكري.