State Council 11/12/2003
شورى حكم رقم : 196 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 196/2003
- Date
- 11/12/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، المجذوب
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال القرار المتعلق بتحديد مسالك شهادات الامتياز الفني للدخول الى مختلف فروع معاهد التعليم العالي في السنة الرابعة، وذلك نظرا لمخالفته القانون لانه مشوب بعيب مخالفة الاصول الجوهرية.
فالقرار المطعون فيه يتضمن احكاما تنظيمية وقد اغفل استطلاع رأي مجلس الشورى، لذلك فهو يخالف احكام المادة 57 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، مما يقتضي ابطاله.