Rulings

State Council 11/12/2003

شورى حكم رقم : 196 /2003

Court
شورى
Number
196/2003
Date
11/12/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، المجذوب
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار المتعلق بتحديد مسالك شهادات الامتياز الفني للدخول الى مختلف فروع معاهد التعليم العالي في السنة الرابعة، وذلك نظرا لمخالفته القانون لانه مشوب بعيب مخالفة الاصول الجوهرية.

فالقرار المطعون فيه يتضمن احكاما تنظيمية وقد اغفل استطلاع رأي مجلس الشورى، لذلك فهو يخالف احكام المادة 57 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، مما يقتضي ابطاله.