Rulings

State Council 22/12/2004

شورى حكم رقم : 196 /2004

Court
شورى
Number
196/2004
Date
22/12/2004
President
البرت سرحان
Members
بيضون، شبيب
Source
Lebanese University

لا يتم ابطال الانتخابات البلدية في بلدة سرعين الفوقا - قضاء بعلبك نظرا لعدم ثبوت المخالفات المدّعى بها لأن عبء الاثبات يقع على من ادعى. فلا يوجد تزوير في البطاقات الانتخابية او اقتراع دون بطاقة. ولم يتبيّن في محضر ضبط الانتخاب وجود اي شكوى او اعتراض من قبل المندوبين. ولا يمكن قبول البيّنة الشخصية لدحض ما جاء في محضر الانتخاب، لذلك فان العملية الانتخابية صحيحة وغير مخالفة للقانون.