State Council 22/12/2004
شورى حكم رقم : 196 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 196/2004
- Date
- 22/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- بيضون، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا يتم ابطال الانتخابات البلدية في بلدة سرعين الفوقا - قضاء بعلبك نظرا لعدم ثبوت المخالفات المدّعى بها لأن عبء الاثبات يقع على من ادعى. فلا يوجد تزوير في البطاقات الانتخابية او اقتراع دون بطاقة. ولم يتبيّن في محضر ضبط الانتخاب وجود اي شكوى او اعتراض من قبل المندوبين. ولا يمكن قبول البيّنة الشخصية لدحض ما جاء في محضر الانتخاب، لذلك فان العملية الانتخابية صحيحة وغير مخالفة للقانون.