Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
196/2004
Date
08/07/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

بقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري وهو مخالفة القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية للمطالعة بالاساس.

ان حصول مظاهرة وقيام المتظاهرين باطلاق النار، وبالقاء قنبلة على عناصر الجيش اللبناني لا يعني توافر عناصر جرم المادة 335 عقوبات التي نصّت على تأليف جمعية بقصد ارتكاب الجنايات.

ان تواجد جماعة من المتظاهرين لم يكن نتيجة تأليف جمعية لارتكاب الجنايات، وانما نتيجة انقياد جماعي في ما بينهم خلال المظاهرة.

ان منع المحاكمة عن المتهمين لعدم توافر العناصر الجرمية للمادة 335 عقوبات قد اتى في موقعه القانوني الصحيح، ويصدّق القرار المطعون والذي قضى بذلك ويبرم.