Rulings

State Council 05/11/2001

شورى حكم رقم : 196 /2001

Court
شورى
Number
196/2001
Date
05/11/2001
Source
Lebanese University

يقبل طلب المعونة القضائية نظرا لتوفّر حالة العسر عملا باحكام المادة 425 اصول محاكمات مدنية. فقد تبيّن من الافادة الصادرة من مصلحة الواردات بان المستدعي لم يسدّد الضريبة عن العقار موضوع النزاع منذ اكثر من عشر سنوات نظرا لتوقّف المؤسسة عن العمل بسبب تضرّرها.