State Council 05/11/2001
شورى حكم رقم : 196 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 196/2001
- Date
- 05/11/2001
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب المعونة القضائية نظرا لتوفّر حالة العسر عملا باحكام المادة 425 اصول محاكمات مدنية. فقد تبيّن من الافادة الصادرة من مصلحة الواردات بان المستدعي لم يسدّد الضريبة عن العقار موضوع النزاع منذ اكثر من عشر سنوات نظرا لتوقّف المؤسسة عن العمل بسبب تضرّرها.