Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
196/2005
Date
28/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان مناقضة الحكم المطعون فيه لمندرجات الحكم المدني القاضي باعلان سقوط حق المدعي في التصرف بعقار لوجود خلاف على الملكية، للاستنتاج بان المدعى عليه المميز قد اقدم على الاستيلاء على العقار المنازع به، وتطبيق المادة 734 من قانون العقوبات بحقه، يعتبر تشويها للوقائع والمضمون الواضح للحكم المدني - مادة 296 بند (ح) من الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وسببا لنقض القرار.