Rulings

State Council 22/12/2004

شورى حكم رقم : 196 /2004

Court
شورى
Number
196/2004
Date
22/12/2004
President
البرت سرحان
Members
طلال بيضون، زياد شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال نتائج الانتخابات البلدية من بلدة سرعين الفوقا - قضاء بعلبك لانه لم يتم اثبات التزوير في البطاقات الانتخابات وفي اقتراع اشخاص بدون بطاقات انتخابية لان القاضي الاداري يرتكز لقبول الشكوى على مستند اساسي وهو محضر الضبط العائد للانتخابات حيث ترد فيه الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بصحة العملية الانتخابية والثابت من الملف الاداري المودع قلم المجلس ولا سيما من محاضر الانتخاب ان الصفحات المخصصة لاقلام الاقتراع قد خلت من اي اعتراض من قبل المندوبين ولجهة اي من المخالفات المدلى بها ولم يقدم المدعين اي دليل على المخالفات المدعى بها للركون اليها بالاضافة الى عدم وجود اية شكوى امام المراجع المختصة.