State Council 23/01/2006
شورى حكم رقم : 196 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 196/2006
- Date
- 23/01/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميّل
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس.
ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لانه قرار صحيح والادلاء ببطلانه لعدم صلاحية لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم غير صحيح لان الاستناد الى المادة 60 من نظام مجلس الشورى واعتبار المحاكم الادارية هي الصالحة للبت بالاعتراضات مرتبط بصدور قرار عن وزير العدل يحدد هذه المحاكم ونطاق عملها، وهذا القرار لم يصدر فيبقى العمل بصلاحية لجان الاعتراضات الى حين صدور هذا القرار.
والقرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية والقانون، فلم يأت ناقصا التعليل لان الخلاف هو على تحديد بدء سريان القيمة التأجيرية، واللجنة لتحديد تاريخ بدء سريان القيمة التأجيرية اعتمدت على افادة مراقب الرسوم لدى البلدية بان القسم موضوع التكليف خال من المحتويات وهو شاغر.
ولم يخالف القرار الواقع لان لجنة التخمين في البلدية اجرت كشفا حسيا واعتمدت الاسس الصحيحة في التخمين وفي تحديد بدء الاشغال لسريان الرسم على القيمة التأجيرية على ضوء معطيات ملف الاعتراض على التكليف.