Criminal Court 17/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 196 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 196/2013
- Date
- 17/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان اعتراف المتهم الصريح وفراره خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، والتي انتهت باصدار الحكم الغيابي دفع المحكمة الى تجريمه بجناية ترويج المخدرات عن طريق بيعها والمتاجرة بها سندا للمادة 126 من قانون المخدرات. والمحكمة بما تملك من حق التقدير، ترى منح المتهم الاسباب التخفيفية، طبقا للمادة 253 عقوبات.