Rulings

Criminal Court 17/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 196 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
196/2013
Date
17/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان اعتراف المتهم الصريح وفراره خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، والتي انتهت باصدار الحكم الغيابي دفع المحكمة الى تجريمه بجناية ترويج المخدرات عن طريق بيعها والمتاجرة بها سندا للمادة 126 من قانون المخدرات. والمحكمة بما تملك من حق التقدير، ترى منح المتهم الاسباب التخفيفية، طبقا للمادة 253 عقوبات.