Rulings

State Council 05/12/2013

شورى حكم رقم : 196 /2013

Court
شورى
Number
196/2013
Date
05/12/2013
President
شكري صادر
Members
القزي، رزق
Source
Lebanese University

لا يتوافر سبق الادعاء عندما تكون المراجعتان المقدمتان امام المحكمة نفسها تختلفان لناحية موضوع المراجعة وفقا للمادة 54 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

ان القرار الصادر عن وزير الثقافة بمنع المستدعي من هدم البناء الكائن على عقاره دون اتباع الاصول القانونية المفروضة لاتخاذ مثل هذا القرار والذي نص عليه قانون الآثار القديمة القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7-11-1933 والمادة 8 من قانون التنظيم المدني المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9-9-1983، قرار في غير محله القانوني ومستوجب الابطال بغض النظر عن مواصفات البناء واهميته موضوع القرار.