Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 196 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
196/2014
Date
21/05/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم ابطال التعقبات بحق المدعى عليه ؟؟؟؟ سندا لاحكام المادة 655 عقوبات لعدم توافر العناصر الجرمية. فقد اعتبرت ان الاحتيال لا تتحقق عناصره الا اذا تمكن المدعى عليه من اقناع المدعي بوجود مشروع وهمي عن طريق المناورات فحملها على دفع مبالغ مالية واستولى على تلك المبالغ متخلفا عن اعادتها، في حين ان المدعى عليه لم يستول على مبالغ مسلمة اليه، بل وقع عقدا مع المدعية وباشر بتنفيذه وحاول الاستحصال على التمويل ولكن امورا خارج عن ارادته عرقلت التنفيذ، ما يعني ان النزاع مدني.