Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
197/2013
Date
11/07/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 126 مخدرات لثبوت اقدامه على ترويج الممنوعات، فضلا عن ادانته بجنحة تعاطي المخدرات المنطبقة على المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه لها بموجب الفحص المخبري في صورة خاصة.