Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 197/2013
- Date
- 11/07/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 126 مخدرات لثبوت اقدامه على ترويج الممنوعات، فضلا عن ادانته بجنحة تعاطي المخدرات المنطبقة على المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيه لها بموجب الفحص المخبري في صورة خاصة.