Rulings

Criminal Court 23/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 197 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
197/2011
Date
23/05/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بايذاء الضحية قصدت والحاق عاهة دائمة بها تمثلت باستئصال الطحال والكلية اليسرى.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات.