Criminal Court 23/05/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 197 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 197/2011
- Date
- 23/05/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بايذاء الضحية قصدت والحاق عاهة دائمة بها تمثلت باستئصال الطحال والكلية اليسرى.
يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات.