Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
197/2007
Date
30/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، مرتضى
Source
Lebanese University

ان اعتبار محكمة الأساس ان سوء النية، وهو احد عناصر جرم الافتراء، غير متحقق، يعود لحقها في تقدير الادلة ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. كما ان قولها بعدم توفر سوء النية يشكل تعليلا للنتيجة التي خلصت اليها، ويقتضي بالتالي رد اسباب التمييز وتصديق القرار المطعون به.