Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 197/2007
- Date
- 30/05/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان اعتبار محكمة الأساس ان سوء النية، وهو احد عناصر جرم الافتراء، غير متحقق، يعود لحقها في تقدير الادلة ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. كما ان قولها بعدم توفر سوء النية يشكل تعليلا للنتيجة التي خلصت اليها، ويقتضي بالتالي رد اسباب التمييز وتصديق القرار المطعون به.