Rulings

State Council 27/01/2006

شورى حكم رقم : 197 /2006

Court
شورى
Number
197/2006
Date
27/01/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميّل
Source
Lebanese University

لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بتحديد القيمة التأجيرية لمأجور في منطقة رأس بيروت لانه قرار صحيح استنادا الى التخمين الصادر عن لجنة التخمين في البلدية التي اعطت المواصفات المتناسبة مع الواقع، وعرضت الاسباب القانونية التي برّرت تحديد التخمين.