State Council 27/01/2006
شورى حكم رقم : 197 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 197/2006
- Date
- 27/01/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميّل
- Source
- Lebanese University
لا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بتحديد القيمة التأجيرية لمأجور في منطقة رأس بيروت لانه قرار صحيح استنادا الى التخمين الصادر عن لجنة التخمين في البلدية التي اعطت المواصفات المتناسبة مع الواقع، وعرضت الاسباب القانونية التي برّرت تحديد التخمين.