State Council 21/12/2006
شورى حكم رقم : 197 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 197/2006
- Date
- 21/12/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية، فالقرار المطلوب ابطاله غير قابل للطعن به مباشرة امام المجلس،
فالنزاع ضريبي وقد نص المرسوم رقم 67 تاريخ 5/8/1967 رسم الطابع المالي، على اصول للاعتراض. ومجلس الشورى مرجع استئنافي لقرارات لجنة الاعتراضات ولا يمكن الطعن بقرار رئيس الدائرة المالية امام المجلس.