Rulings

State Council 21/12/2006

شورى حكم رقم : 197 /2006

Court
شورى
Number
197/2006
Date
21/12/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية، فالقرار المطلوب ابطاله غير قابل للطعن به مباشرة امام المجلس،

فالنزاع ضريبي وقد نص المرسوم رقم 67 تاريخ 5/8/1967 رسم الطابع المالي، على اصول للاعتراض. ومجلس الشورى مرجع استئنافي لقرارات لجنة الاعتراضات ولا يمكن الطعن بقرار رئيس الدائرة المالية امام المجلس.