State Council 08/02/2001
شورى حكم رقم : 197 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 197/2001
- Date
- 08/02/2001
- President
- انطوان خير
- Members
- عماطوري، الصايغ
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية بسبب انتفاء صفة الادعاء. إذ لم يقم المستدعي بتنفيذ التكليف الذي تبلغه فعلا والذي يفرض عليه اثبات صفته للادعاء.