Court of Cassation, criminal chamber 14/12/1970
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /1970
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 197/1970
- Date
- 14/12/1970
- President
- بطرس نجمي
- Members
- خيرالله، درويش
- Source
- Lebanese University
ان حالة العذر المخفف (مادة 252 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) هي حالة مستقلة عن حالة الدفاع المشروع او تجاوز حالة الدفاع المشروع مادة 228 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) ويمكن توافر الاعتداء بمعزل عن الدفاع المشروع وان الحكم الذي ربط بين الحالتين على اعتبار انه لا يجوز التذرع بالعذر الا في حال توافر الدفاع المشروع يكون قد خالف القانون.