Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/12/1970

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /1970

Court
تمييز جزائي
Number
197/1970
Date
14/12/1970
President
بطرس نجمي
Members
خيرالله، درويش
Source
Lebanese University

ان حالة العذر المخفف (مادة 252 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) هي حالة مستقلة عن حالة الدفاع المشروع او تجاوز حالة الدفاع المشروع مادة 228 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) ويمكن توافر الاعتداء بمعزل عن الدفاع المشروع وان الحكم الذي ربط بين الحالتين على اعتبار انه لا يجوز التذرع بالعذر الا في حال توافر الدفاع المشروع يكون قد خالف القانون.