Court of Cassation, criminal chamber 23/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 197/1974
- Date
- 23/04/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان صدور الحكم بدون ذكر للجلسة في محضر المحاكمة يعتبر مخالفة للاصول الجوهرية وسببا للنقض.