Rulings

State Council 02/01/2003

شورى حكم رقم : 197 /2003

Court
شورى
Number
197/2003
Date
02/01/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بستة اشهر استنادا للمادة 55 من المرسوم رقم 47 تاريخ 29/6/83 نظام التقاعد والصرف من الخدمة، لان المراجعة تتعلق بالاعتراض على تعويض الصرف. وان ريط النزاع ورد بعد انقضاء المهلة.

لا يقبل طلب ابطال قرار رفض اعطاء معاش تقاعدي للمستدعي، وهو ضابط في الجيش استقال قبل انقضاء مدة 25 سنة على خدمته، فلا يحق له الاستفادة من المعاش التقاعدي.