State Council 11/12/2003
شورى حكم رقم : 197 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 197/2003
- Date
- 11/12/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- ابو رجيلي، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الادخال في الدعوى نظرا لتوفّر المصلحة وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى.
وتقبل الدعوى الادارية شكلا ولا يقبل التذرّع بوجود مراجعة موازية لعدم ثبوت توفّر شروطها استنادا الى احكام المادة 107 من نظام مجلس الشورى. فان الدعوى المقامة امام قاضي العجلة تختلف بموضوعها عن دعوى الابطال هذه.فالاولى تتعلّق بازالة قساطل والثانية طلب ابطال قرار. ويرد الطعن بقرار القائمقام نظرا لتقديم مراجعة الابطال ضده خارج المهلة القانونية. فالمستدعي تقدذم بمراجعة ادارية تسلسلية وهذه المراجعة تقطع المهلة القضائية وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى بحيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان الا ان الطعن قدم بعد انتهاء مهلة الشهرين. ويقبل طلب ابطال التصريح بالترخيص لمؤسسة مصنفة من قبل الغير دون التقيّد بمهلة محدّدة.
وتتوفّر لدى المدعي الصفة والمصلحة بالادعاء فهو يطعن بقرار ترخيص محلّ مصنّف وقد ثبتت صفته كمالك مجاور للمؤسسة المرخص لها. وقد تمّ تمثيل المدعي بصورة قانونية لأن الوكيل له الصفة الشرعية وتمّ تصحيح العيب في الوكالة.
وان دعوى القضاء الشامل المتعلّقة بالمطالبة بالتعويض غير مقبولة شكلا نظرا لعدم ربط النزاع مع الادارة المختصة وعدم استصدار قرار اداري مسبق استنادا الى احكام المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة، ولا يقبل طلب ابطال الوصل بالتصريح المطعون فيه لانه لم يخالف القانون ولم يثبت اضرار او اخطار للجوار المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32. فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير بان الترخيص الممنوح لإنشاء واستثمار مصنع لصناعة الحلويات. وقد توفّرت الشروط والمواصفات الضرورية. وجهّز البناء بشاروق من الحديد المزيبق، فلا اخطار للجوار كالدخان والضجيج والتلوّث. وان تعديل جزء في الملكية المشتركة لتمرير قسطل او شاروق قد حصل بموافقة اكثرية المالكين وتمّ اتخاذ التدابير الضرورية لتلافي الاخطار.
كما لا يوجد عيب جوهري في صيغة التصريح بالترخيص المطعون فيه وقد حدّد صاحب المؤسسة الموقع والمكان التي ستنشأ عليه وفقا لاحكام المادة 1 من المرسوم رقم 1119/36 وصدر الايصال عن سلطة مختصّة. ولم يثبت تعديل في الأمكنة او التجهيزات ولم يتمّ استعمال آلات جديدة بواسطة القوّة الميكانيكية لذلك لا مجال لتطبيق المادة 22 من المرسوم رقم 6341/51 .
وتمّ التقيّد بعدد التجهيزات ولم يثبت التوسّع في الاستثمار، وان طلب التعويض مردود لعدم توفّر شروطه ولا يمكن تطبيق المادة 133 من نظام مجلس الشورى.