Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 197/2004
- Date
- 09/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 655 عقوبات بحيث ادان المتهم بجرم الاحتيال ولم يبيّن العناصر الاساسية لهذا الجرم اي المناورات الاحتيالية، ينقض القرار المطعون فيه.