Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
197/2004
Date
09/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 655 عقوبات بحيث ادان المتهم بجرم الاحتيال ولم يبيّن العناصر الاساسية لهذا الجرم اي المناورات الاحتيالية، ينقض القرار المطعون فيه.