Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 198/2004
- Date
- 09/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الجنايات قد اغفلت طلب المتهم بتعيين طبيب للكشف على حالته، وبذلك مساس بحق الدفاع العائد له ينقض القرار المطعون فيه.