Rulings

State Council 07/01/2003

شورى حكم رقم : 198 /2003

Court
شورى
Number
198/2003
Date
07/01/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب المستدعي باعتبار الغاء مرسوم الاقالة من الوظيفة شاملا له. وقد صدر قرار قضائي بابطال مرسوم الاقالة بسبب تجاوز حد السلطة بالنسبة لبعض الموظفين، ولكن القرار لم يشمل المستدعي لان هذا الاخير لم يطالب في المراجعة القضائية بابطال المرسوم بحقه. ولا يمكن للقاضي الحكم بأكثر مما طلب. وقد تم ابطال المرسوم بصورة جزئية، ولا مخالفة لمبدأ المساواة. وللادارة سلطة تقديرية في ذلك، ولم يثبت ارتكابها لاي خطأ ساطع. كما انه لا يوجد وضع وظيفي مماثل.