State Council 07/01/2003
شورى حكم رقم : 198 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 198/2003
- Date
- 07/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب المستدعي باعتبار الغاء مرسوم الاقالة من الوظيفة شاملا له. وقد صدر قرار قضائي بابطال مرسوم الاقالة بسبب تجاوز حد السلطة بالنسبة لبعض الموظفين، ولكن القرار لم يشمل المستدعي لان هذا الاخير لم يطالب في المراجعة القضائية بابطال المرسوم بحقه. ولا يمكن للقاضي الحكم بأكثر مما طلب. وقد تم ابطال المرسوم بصورة جزئية، ولا مخالفة لمبدأ المساواة. وللادارة سلطة تقديرية في ذلك، ولم يثبت ارتكابها لاي خطأ ساطع. كما انه لا يوجد وضع وظيفي مماثل.