Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
198/2003
Date
10/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المميز القاضي بمنع المحاكمة للقانون لان المعلومات الصادرة عن مراجع امنية لا تصح دليلا بحق المتهم طالما انه لا يوجد ما يفيد عن مصدرها لتتمكن المحكمة من تقدير صحتها وثبوتها. وبما ان المدعى عليه نفى ما نسب اليه من جهة تعامله مع المخابرات الاسرائيلية عن طريق ترؤس لجنة تنسيق مع هذه المخابرات، كما نفى عمله في الادارة المدنية التابعة لميليشيا لحد، فلا تكون المعلومات المدلى بها كافية لتوفير الدليل بحقه لما هو منسوب اليه من افعال مسندة الى المادة 278 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، مما يقتضي منع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل وتصديق القرار المميز.