State Council 23/12/2004
شورى حكم رقم : 198 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 198/2004
- Date
- 23/12/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- ابو رجيلي، الخوري
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية، فقد تم قطع المهلة بتقديم مراجعة ادارية بحيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان.
وتتوافر لدى المستدعي الصفة والمصلحة لطلب ابطال مرسوم الاستملاك، والدعوى لم تفقد موضوعها طالما انه لم يتم الرجوع عنها او سحب القرار المطعون فيه من قبل الادارة.
ويرد طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان موضوع الدعوى طلب ابطال مرسوم استملاك صادر عنها فلها علاقة بالنزاع والادعاء موجه ضدها بشكل صحيح.
ولا يقبل طلب ابطال مرسوم الاستملاك المطعون فيه نظرا لعدم توافر اي سبب من الاسباب المدلى بها لقبول ابطاله، فالمرسوم غير مخالف للواقع وقد قامت الادارة باستملاك فضلة عقار من اجل فتح طريق لتسهيل الوصول الى كنيسة يراد انشاؤها. والطريق لا تتمتع بصفة الاوتوستراد فلا مخالفة لاحكام المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/8/68 نظام وتنظيم الاوتوسترادات، كما لا مخالفة لاحكام قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/91 المادة 27 منه. ولم يحرم مالك العقار من حقوقه ولا اغتصاب من قبل السلطة.
كما ان احكام مرسوم الاستملاك المطلوب ابطاله لم تخالف احكام المرسوم رقم 7734 تاريخ 23/12/95 (تصديق تخطيط توسيع اوتوستراد بيروت-طرابلس والطرق المتفرعة عنه قسم نهر الموت-ضبيه (قضاء المتن-محافظة جبل لبنان) وهو مكمل له، ويهدف المرسوم تحقيق منفعة عامة.
ويرد الادلاء بعدم التوازن بين المنفعة العامة والنفقات، ولا اثبات لتحوير السلطة.