Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 198/2003
- Date
- 10/07/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 من خلال مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس، يجعل التمييز مقبولا شكلا.
ان الادعاء على المتهم بجرم التعامل مع العدو والمعاقب عليه في المادة 278 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، على اساس معلومات امنية غير معروف مصدرها وغير معززة بادلة اضافية، اضافة الى انكار المتهم للتهمة، لا يكون ثابتا بحق المتهم. يحكم بمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل.