Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
198/2003
Date
10/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 من خلال مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس، يجعل التمييز مقبولا شكلا.

ان الادعاء على المتهم بجرم التعامل مع العدو والمعاقب عليه في المادة 278 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، على اساس معلومات امنية غير معروف مصدرها وغير معززة بادلة اضافية، اضافة الى انكار المتهم للتهمة، لا يكون ثابتا بحق المتهم. يحكم بمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل.