Rulings

State Council 17/02/2000

شورى حكم رقم : 198 /2000

Court
شورى
Number
198/2000
Date
17/02/2000
President
عزت الايوبي
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

تقبل اللائحة الجوابية المقدمة من الدولة لأن التأخير في تقديم اللائحة حصل لسبب مبرر وهو الاستقصاء عن معلومات من الادارة المختصة ولأن مهلة تقديم اللوائح الجوابية ليست مهلة اسقاط.

لا يقبل طلب الحصول على حصة من المعاش التقاعدي للوالد المتوفي لابنته الارملة لأن المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29-06-1983 (من نظام التقاعد والصرف من الخدمة) حصرت هذا الحق ببنات المتوفي الشرعيات العازبات فقط وليس الارامل والمطلقات منهن.