State Council 17/02/2000
شورى حكم رقم : 198 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 198/2000
- Date
- 17/02/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
تقبل اللائحة الجوابية المقدمة من الدولة لأن التأخير في تقديم اللائحة حصل لسبب مبرر وهو الاستقصاء عن معلومات من الادارة المختصة ولأن مهلة تقديم اللوائح الجوابية ليست مهلة اسقاط.
لا يقبل طلب الحصول على حصة من المعاش التقاعدي للوالد المتوفي لابنته الارملة لأن المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29-06-1983 (من نظام التقاعد والصرف من الخدمة) حصرت هذا الحق ببنات المتوفي الشرعيات العازبات فقط وليس الارامل والمطلقات منهن.