State Council 08/02/2001
شورى حكم رقم : 198 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 198/2001
- Date
- 08/02/2001
- President
- انطوان خير
- Members
- ابو رجيلي، الصايغ
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية بسبب توفر صفة الادعاء. فالمحامي له صفة بتمثيل موكله وهو لم يتجاوز حدود وكالته لأن هذه الدعوى متفرعة عن الدعوى الاصلية وإذا كان يوجد أي عيب شكلي في سند وكالته فإن موافقة الموكل على اعماله هو دليل على صحة وكالته.
وإن الادلاء بوجود سبق بالادعاء ليس في محله لأنه لا يوجد دعويين بنفس الموضوع ولا مستدعى واحد، وللمستأجر الصفة في المداعاة لأن الدعوى تتعلق بالتعويض عن الضرر اللاحق بمأجوره، وهي دعوى المسؤولية الادارية.
ولا يقبل طلب إدخال شخص ثالث في المحاكمة بسبب مخالفة الأصول الجوهرية وإغفال معاملة اساسية تتعلق باستصدار قرار مسبق من المرجع المختص.
أما بالنسبة للخصومة في الدعوى فيما يتعلق بالمدعى عليه، فإن الادعاء الموجه ضد مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت هو صحيح لأن المجلس يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري. ويكون مسؤولا في حال حصول اضرار من جراء تنفيذه لاشغال عامة ولا يقبل طلب إخراجه من المحاكمة بسبب صحة الخصومة ضده.
ويتم التعويض على صاحب العقار المجاور بسبب ثبوت الضرر غير المألوف وتوفر الرابطة السببية بين الأشغال العامة المنفذة والضرر اللاحق به. فقد طاف منزله بالمياه وتضرر الأثاث نتيجة لسد مجرى المياه بسبب الاشغال وهذا الأمر ثبت في تحقيق رجال الدرك وتحقيق الخبير اللذين أجريا بنفس تاريخ الحادث. ولكن بما أنه قد تمّ إجراء تحقيق ثاني من قبل لجنة بعد اسبوع من الحادث يقول عكس التقرير الأول فيحق للمحكمة تقدير تقارير الخبراء. وقد حددت المحكمة المسؤولية عن الضرر على الملتزم بنسبة الثلث فيجب التعويض على صاحب العقار المجاور بالمبلغ الذي يستحقه.