Rulings

State Council 27/01/2006

شورى حكم رقم : 198 /2006

Court
شورى
Number
198/2006
Date
27/01/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميّل
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري، لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس.

ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت بتحديد القيمة التأجيرية لمأجور في عقار في رأس بيروت لانه صادر عن المرجع الصالح. لان تنفيذ مضمون المادة 60 من نظام مجلس الشورى والتي الغت صلاحية اللجان واعتبرت ان المحاكم الادارية هي الصالحة للبت بالاعتراضات على الضرائب المباشرة وغير المباشرة مرتبط بصدور قرار عن وزير العدل يحدّد هذه المحاكم ونطاق عملها، وهذا القرار لم يصدر، فتبقى بالتالي اللجان صالحة للنظر بهذه الاعتراضات.

ولم يأت القرار فاقدا التعليل والاساس القانوني، لان الخلاف الذي يدور حول تاريخ توجّب الرسم على القيمة التأجيرية اعتمدت اللجنة لاصدار قرارها على حساب استهلاك الكهرباء المرفق بالاعتراض من مصلحة الكهرباء وعلى افادة مراقب الرسوم بعد الكشف، اذ ان المأجور كان شاغرا وهو قيد التصليح والمحافظ قدّر شغور المأجور.

ولم يخالف القرار الواقع لان لجنة التخمين في البلدية قد اجرت كشفا حسيا واعتمدت الاسس الصحيحة في التخمين.