Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
198/2005
Date
28/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تعيين المرجع يستجمع شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة 335 وما يليها من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في حال توافر الخلاف حول الاختصاص بين قاضي التحقيق الذي اعتبر فعل سرقة مركب بحري من نوع الجنحة سندا للمادة 636 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، واحال الدعوى الى القاضي المنفرد الجزائي، في حين اعتبر القاضي المنفرد ان الفعل من نوع الجناية بمقتضى المادة 641 عقوبات، مما يقتضي احالة الدعوى الى محكمة الجنايات. ويكون القرار الظني مستوجبا الابطال لانه خالف قواعد الاختصاص، علما ان ما هو منسوب للمدعى عليه لجهة المادة 33 من قانون الاجانب، ولو كان في حال ثبوته يؤلف جنحة، الا ان شأن الفصل بهذا الجرم يعود ايضا لمحكمة الجنايات باعتباره متلازما مع جناية المادة 641 عقوبات.