Rulings

State Council 21/12/2006

شورى حكم رقم : 198 /2006

Court
شورى
Number
198/2006
Date
21/12/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

يقتضي رد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان القرار غير مخالف للقانون واستند الى اسس صحيحة، فاللجنة قررت عدم توجب التكليف برسم القيمة التأجيرية وقرارها صادر عن مرجع مختص لان المحاكم الادارية المختصة التي تم انشاؤها بموجب القانون رقم 227 تاريخ 31/5/2000 تعديل بعض مواد نظام مجلس شورى الدولة، لم تباشر عملها بعد لعدم صدور نص تطبيقي لها، فيستمر العمل بصلاحية لجنة الاعتراضات عملا بمبدأ استمرارية سير المرفق العام.

وان قرار اللجنة بعدم توجب التكليف جرى تعليله تعليلا كافيا، وللجنة حق تقدير عناصر ومواصفات المأجور. وان عنصر اشغال المأجور لا يستند فقط الى عقد الايجار بل يجب اثبات الاشغال الفعلي وفقا للمادة 11 من القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية.

وقد ثبت بأن الحدث المنشىء للضريبة اي الاشغال الفعلي غير متوافر هنا وذلك من خلال تصريح الشغور وافادة مؤسسة كهرباء لبنان بعدم وجود مقطوعية.