Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 198/2006
- Date
- 13/04/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان عدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام والقرار الاتهامي، وان كان مخالفا للمادة 286 من اصول المحاكمات الجزائية القديم الا انه يتناول معاملات سابقة للمحاكمة الجنائية وقد حصرت المادة 113 من قانون التنظيم القضائي اسباب النقض بمخالفة المعاملات الجارية امام محكمة الجنايات.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم تقديم لائحة شهود الحق العام ولا تلاوة اسماء الشهود، وان كان مخالفا للمادة 293 اصول المحاكمات الجزائية القديم الا انه ليس سببا للنقض لان القانون لم ينص عليه تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا ذهول عن تطبيق المادة 557 عقوبات وان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بالايذاء المقصود بعد التثبت من قيامه بلكم الضحية على العين اليسرى مما ادى الى تجزئتها واستئصالها اي الى فقدان البصر. ان القرار المطعون فيه قد استند الى تقارير طبية وبالتالي الى ادلة كافية فيكون معللا بما فيه الكفاية. ان المادة القانونية مطبقة بشكل صحيح ويقتضي رد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.