State Council 05/12/2007
شورى حكم رقم : 198 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 198/2007
- Date
- 05/12/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، غزال
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا نظرا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للابطال لتجاوز حد السلطة.
فالمستدعي يطعن بقرار احالته على المجلس التأديبي. وان الاحالة لا تشكل عملا اداريا منفصلا يمكن الطعن به على حدا وهي من الاعمال التمهيدية.
وان الطعن بالقرار التأديبي النهائي ورد بعد انقضاء المهلة القانونية.