Rulings

State Council 05/12/2007

شورى حكم رقم : 198 /2007

Court
شورى
Number
198/2007
Date
05/12/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، غزال
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا نظرا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للابطال لتجاوز حد السلطة.

فالمستدعي يطعن بقرار احالته على المجلس التأديبي. وان الاحالة لا تشكل عملا اداريا منفصلا يمكن الطعن به على حدا وهي من الاعمال التمهيدية.

وان الطعن بالقرار التأديبي النهائي ورد بعد انقضاء المهلة القانونية.