Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 198/2013
- Date
- 11/07/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- سعد، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لثبوت اقدامه على سرقة منزلي المدعيين ليلا عن طريق التسلق، علما انه اكتسب حقا مكتسبا بان لا تزيد عقوبته عن تلك المقضي بها في القرار الجنائي لانه تقدم بالطعن التمييزي لوحده دون النيابة اذ لا يمكن ان يتضرر الطاعن من طعنه.