Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
198/2013
Date
11/07/2013
President
الياس نايفه
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لثبوت اقدامه على سرقة منزلي المدعيين ليلا عن طريق التسلق، علما انه اكتسب حقا مكتسبا بان لا تزيد عقوبته عن تلك المقضي بها في القرار الجنائي لانه تقدم بالطعن التمييزي لوحده دون النيابة اذ لا يمكن ان يتضرر الطاعن من طعنه.