Criminal Court 22/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 198 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 198/2013
- Date
- 22/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال تناقض الافادات واعتراف المتهم وشهادة الشهود وفرار المتهمين قيامهما بترويج المال المزور فيجرمان احدهما سندا الى المادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات والثاني، القاصر، سندا الى المادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات معطوفة على المادة 6 قانون الاحداث.