Rulings

Criminal Court 22/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 198 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
198/2013
Date
22/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال تناقض الافادات واعتراف المتهم وشهادة الشهود وفرار المتهمين قيامهما بترويج المال المزور فيجرمان احدهما سندا الى المادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات والثاني، القاصر، سندا الى المادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات معطوفة على المادة 6 قانون الاحداث.