Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 198/2010
- Date
- 20/10/2010
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض اساسا معتبرة ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا لاساسه القانوني ولم يشوه الوقائع وجاء في موقعه القانوني السليم برده الدفع الشكلي بسبق الادعاء المدني لعدم توافر شروطه وحدة الموضوع والخصوم والسبب بالنسبة الى المدعى عليهما اذ ان الاول لم يكن مختصما بصفة شخصية في الدعوى المدنية موضوع الدفع اما بالنسبة الى المدعى عليهما اذ ان الاول لم يكن مختصما بصفة شخصية في الدعوى المدنية موضوع الدفع اما بالنسبة الى المدني فان الدعوى موضوع القرار المطلوب نقضه والمساقة ضده تختلف بواقعاتها اي بسببها عن الدعوى المدنية.