Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
198/2010
Date
20/10/2010
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض اساسا معتبرة ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا لاساسه القانوني ولم يشوه الوقائع وجاء في موقعه القانوني السليم برده الدفع الشكلي بسبق الادعاء المدني لعدم توافر شروطه وحدة الموضوع والخصوم والسبب بالنسبة الى المدعى عليهما اذ ان الاول لم يكن مختصما بصفة شخصية في الدعوى المدنية موضوع الدفع اما بالنسبة الى المدعى عليهما اذ ان الاول لم يكن مختصما بصفة شخصية في الدعوى المدنية موضوع الدفع اما بالنسبة الى المدني فان الدعوى موضوع القرار المطلوب نقضه والمساقة ضده تختلف بواقعاتها اي بسببها عن الدعوى المدنية.