Rulings

Criminal Court 22/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 199 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
199/2013
Date
22/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهمين بسرقة دراجة نارية مادة 638 عقوبات والدخول الى الشقة بعد معالجة بابها وسرقة اغراض من محتوياتها مادة 639 عقوبات والتهديد بالسلاح عند المغادرة مادة 73 اسلحة والقيام بفعل مناف للحشمة مع القاصر المدعي مادة 509 عقوبات كما ثبت من تقرير الخبير قيام احد المتهمين باللواط مادة 534 عقوبات.

يجرم المتهمان بالجنايات والجنح المذكورة واحدهما بالجناية الاخيرة.